السيد الخوئي

42

تكملة منهاج الصالحين

الثامن - القذف وهو الرمي بالزنا أو اللواط ، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان ، أو ليط بك ، أو أنت منكوح في دبرك ، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى . ( مسألة 200 ) : لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك . ( مسألة 201 ) : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحد ولا فرق في القاذف بين الحر والعبد ولا بين المسلم والكافر . ( مسألة 202 ) : يعتبر في المقذوف البلوغ والعقل والحرية والإسلام . والاحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه ، نعم : يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير ، ولو قذف الأب ابنه لم يحد وكذلك لو قذف أم ابنه الميتة . نعم : لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد ، وكذا الحال إذا كان لها قرابة . ( مسألة 203 ) : لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد ، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا ، وإن أتوا به متفرقين ، ضرب لكل منهم حدا ولو قذفهم متفرقين حد لكل منهم حدا . ( مسألة 204 ) : إذا عفا المقذوف حد القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك . ( مسألة 205 ) : إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به ، كما أن لهم العفو ، فإن تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين ، فعفا أحدهما ، كان للآخر المطالبة بالحق ، ولا يسقط بعفو الأول . ( مسألة 206 ) : إذا قذف أحد ابن شخص أو ابنته ، فقال له : ابنك زان ، أو ابنتك زانية ، فالحد حق لهما ، وليس لأبيهما حق المطالبة به أو العفو . ( مسألة 207 ) : إذا تكرر الحد بتكرر القذف ، قتل القاذف في الثالثة .